402

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم، وهو محمول على بيض اشتراه نضيجا أو مكسورا وإلا وجب الإرسال، وروى زرارة (1) عن أحدهما عليهما السلام إن قتل الصبي المحرم صيدا فعلى أبيه. واليوم المشهود يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر.

NoteV01P487N122 درس روى الكليني عن زرارة (2) أيضا عن أحدهما عليهما السلام أن الجمار ركن يرمين كلهن يوم النحر ثم ترك ذلك، وعن حمران (3) أن الباقر عليه السلام كان يرميهن جمع يوم النحر.

وعن معاوية بن عمار (4) عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح، وروى (5) أيضا عنه النحر قبل الحلق، ومثله رواه زرارة (6)، وروى معاوية (7) أيضا أن الحزورة بين الصفا والمروة.

وعن الحلبي (8) عن الصادق عليه السلام إذا لبى من لا يريد الحج بحج أو عمرة فليس بشئ ولا ينبغي له أن يفعل، وروى البزنطي (9) مرسلا عن الصادق عليه السلام أعظم الناس وزرا من وقف وسعى وطاف وصلى ثم

Page 487