117

Al-Fawāʾid al-Marḍiyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-faraḍiyya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1439 AH

Publisher Location

الكويت

ص:
٧١ - وَهْوَ كَأَخٍّ (١) فِي الإِنَاثِ يُحْسَبُ ... لَكِنْ لأُمٍّ ثُلْثَ مَالٍ رَتَّبُوا
ش: الجدُّ مع الإناث من الإخوة عند القسم؛ مثل أخ في سهمه، من كونه مثل حظِّ الأنثيين، لكنَّه إذا كان مع الأمِّ فلا يحجبها بانضمامه إلى الأخت؛ لأنَّه ليس بأخٍ حقيقةً، بل لها ثُلث المال كاملًا؛ لأنَّه ليس معها عدد من الإخوة.
ص:
٧٢ - وَاحْسُبْ عَلَى الجَدِّ ابْنَ أَبٍّ قَدْ وُجِدْ ... وَبَعْدَ جَدٍّ] لِلأَشِقَّا [(٢) مَا يَجِدْ
ش: إذا كان مع الجدِّ إخوة لأبوين وإخوة لأب جميعًا، سواء كان معهم صاحب فرض أم لا: فاحسُبْ على الجدِّ بني الأب مع بني الأبوين، وعُدَّهم على الجدِّ كأنَّهم كلهم صنف واحد.
واحكم على الإخوة جميعًا بعد العدِّ كحكمك فيهم عند فقد الجدِّ.

(١) في الأصل: (كالاخِّ)، والمثبت موافق للنظم المطبوع.
(٢) في المطبوع: (للشقيق).

1 / 132