ورواه أبو عبيد في ((الأموال))(١) إلا أنه قال: ولم يخلف إلا ابنة أخ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه، ولأنه مساوي الناس في الإسلام، وزاد عليهم بالقرابة للميت، فكان أولى بالميراث من بقية الناس، ولأنه كان في الحياة أحق بصدقته وصلته ووصيته بعد الموت.
واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في عد أصناف ذوي الأرحام، فمنهم من عدهم أربعة(٢)، ومنهم من عدهم عشرة أصناف(٣)، ومنهم من عدهم أحد عشر صنفاً.
قال في ((شرح الجعبرية)): ((ومنهم من يزيد على ذلك، والمقصود لا يختلف)) انتهى. ولهذا قال المصنف - رحمه الله تعالى -: (وهم أصناف أربعة) إجمالاً، فالأول من الأصناف الأربعة ما ذكره بقوله: (كولد البنات)، ولما أجملهم ولم يستوعبهم، [أتى](٤) بكاف التشبيه، وكذا أولاد بنات الابن وإن نزلوا، وذكر الثاني بقوله: (وساقط الأجداد والجدات) وإن علوا، وذكر الثالث بقوله: (وولد الأخت)، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة لأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا، وذكر الرابع بقوله: (وكالعمات وكبنات العم) وهم العمومة للأم والعمات مطلقاً، وبنات الأعمام مطلقاً، (والخالات) أي: والخؤولة وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا.
= يتوب الله عليه، فتاب الله - عز وجل - عليه، ولا تزال السارية التي ربط بها معروفة إلى يومنا هذا، توفي - رضي الله عنه - في خلافة علي - رضي الله عنه -، انظر: ((الإصابة)) (٣١٢/١، ٣٤٩/٧)، ((طبقات ابن سعد)) (٤٥٧/٣).
لم أجد هذا الحديث في كتاب ((الأموال)) لأبي عبيد، ولعل المصنف - رحمه الله - أخطأ في العزو.
((البحر الرائق)) (٥٧٨/٨).
قال أبو الخطاب: وهم عشرة أصناف، ((التهذيب)) (ص ١٦٠)، وكذلك قال النووي في ((روضة الطالبين)) (٥/٦).
في ((ك)): التي، وهو تصحيف.