236

Al-iḥkām sharḥ uṣūl al-aḥkām

الإحكام شرح أصول الأحكام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ

مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت" ومنه قوله: "اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره" وغيره ذلك مما ورد.
(وعن ابن مسعود أن رسول الله – ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره) يقول ملتفتًا عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله) ويقول ملتفتًا عن يساره (السلام عليكم ورحمة الله) حتى يرى بياض خده (رواه الخمسة) وغيرهم (وصححه الترمذي) وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأصله في مسلم وله من حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي – ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده" قال أحمد ثبت عندنا من غير وجه أنه ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده قال العقيلي والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود ولا يصح في تسليمه واحدة شيء. وقال البزار روي عن ابن مسعود من غير وجه.
وفي الباب أحاديث كثيرة وأجمع العلماء على مشروعيتهما وهو فعله الراتب – ﷺ وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال ابن القيم ثبتت بها السنة الصحيحة المحكمة عن خمسة عشر صحابيًا ما بين صحيح وحسن عن النبي – ﷺ وقال البغوي التسليمة الثانية زيادة من ثقات يجب قبولها والواحدة غير ثابتة عند أهل النقل فيسلم وهو جالس ندبًا إجماعًا يبتدئ السلام

1 / 239