244

Al-iḥkām sharḥ uṣūl al-aḥkām

الإحكام شرح أصول الأحكام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ

بالخضوع والذل والجمعية عليه.
وفي الأثر إذا صلى تخشع وتضرع وتمسكن وإلا فهي خداج، وفيه أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، ومن فاته الخشوع لم يكن من أهل الفلاح.
(وعن عائشة قالت سألت رسول الله – ﷺ عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس) أي اختطاف بسرعة على غفلة (يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري) سماه اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الغفلة بالمختلس لأن المصلي يقبل على ربه ويترصد الشيطان فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الفرصة فسلبه تلك الحال وللترمذي وغيره وصححه عن أنس مرفوعًا "إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة".
ولأحمد وغيره من حديث أبي ذر "لا يزال الله مقبلًا على العبد ما لم يلتفت" أي ما لم يزل مقبلًا على صلاته بقلبه ووجهه فجمع أنواع الخضوع والخشوع لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع في القلب فإذا صرف وجهه انصرف عنه والحكمة في التحذير منه لما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله.
ودلت هذه الأحاديث على كراهة الالتفات في الصلاة لغير حاجة وهو إجماع. وقال ابن عبد البر جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا ولا يكره لحاجة لفعله ﵊ لما بعث طليعة إلى الشعب ولم يكن من

1 / 247