264

Al-iḥkām sharḥ uṣūl al-aḥkām

الإحكام شرح أصول الأحكام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ

وشرب سهوًا وهو من خصائص هذه الأمة فضلًا من الله ونعمة.
(وعن أبي هريرة قال صلى رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم) والعشي ما بين زوال الشمس وغروبها وللبخاري "الظهر أو العصر" وفي لفظ "صلى بنا" فهو ظاهر أن أبا هريرة حضرها (ثم قام إلى خشبة المسجد) وللبخاري في مقدم المسجد (فوضع يده عليها) وفي رواية "فقام إلى خشبة معروضة في المسجد (فوضع يده عليها) وفي رواية "فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها" كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه.
(وخرج سرعان الناس) بفتح السين والراء ويروى بإسكانها وبضم السين والمراد أول الناس خروجًا من المسجد وفي رواية خرجت السرعان من أبواب المسجد (فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه) أي بأنه سلم على الركعتين وفي رواية "فهاباه أن يكلماه".
ومعناه أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه ﷺ (وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين) وفي حديث عمران رجل يقال له الخرباق وهو عمير بن عمرو السلمي وكان في يده طول فالخرباق لقب لذي اليدين لقب به عمير لطول كان في يديه.
(فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة)
أي شرع الله قصر الرباعية إلى اثنتين. (فقال

1 / 267