272

Al-iḥkām sharḥ uṣūl al-aḥkām

الإحكام شرح أصول الأحكام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ

وإنما الخلاف في الأولى والأفضل. فلو سجد للكل جاز قبله أو بعده.
(وعن ابن بحينه) عبد الله بن مالك الأسدي ويقال الأزدي اشتهر بأمه بحينة بنت الحارث صحابي مات سنة ست وخمسين (أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين) أي قام في الركعة الثالثة (ولم يجلس) عقب الركعتين الأوليين (فقام الناس معه) وفي رواية "فسبحوا به فمضى" (حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه) ورواه الخمسة وغيرهم بألفاظ متقاربة.
وفيه دليل على أن من ترك الجلوس للتشهد الأول سهوًا يجبره بسجود السهو ولا نزاع في ذلك. وفي رواية لمسلم "يكبر لكل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس". وللترمذي وصححه أن المغيرة "صلى بهم ركعتين ولم يجلس. فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله ﷺ.
ولأبي داود وابن ماجه من حديث المغيرة "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس فإن استتم قائمًا فلا يجلس

1 / 275