276

Al-iḥkām sharḥ uṣūl al-aḥkām

الإحكام شرح أصول الأحكام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ

به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته. ثم الزكاة كذلك. ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك "رواه أبو داود وغيره. وللحاكم من حديث ابن عمر "أول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس. وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس. وأول ما يسألون عنه الصلوات الخمس. فمن كان ضيع شيئًا منها يقول الله ﵎ انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلاة تتمون بها ما نقص من الفريضة. وانظروا في صيام عبدي" وذكر الزكاة.
قال: "فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله فإن وجد له فضل وضع في ميزانه وقيل له أدخل الجنة مسرورًا.
وإن لم يوجد له شيء من ذلك أمرت الزبانية فأخذت بيديه ورجليه ثم قذف في النار" وفيها دليل على أن ما نقص من فرض الصلاة أكمل من التطوع. وكذا ما نقص من الخشوع. وقال شيخ الإسلام التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيام إن لم يكن أتمها. وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة وبقية الأعمال.
وقيل هو الحكمة في مشروعيته لأنه من جنس الفريضة. فأمكن الجبران به عند التعذر.
(وعن ربيعة) بن كعب بن مالك الأسلمي من أهل
الصفة كان خادمًا للنبي ﷺ ملازمًا له حضرًا وسفرًا يكني أبا

1 / 279