297

Al-iḥkām sharḥ uṣūl al-aḥkām

الإحكام شرح أصول الأحكام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ

يكن يخص القنوت في النوازل بالفجر بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من الطول ولاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة.
قال شيخ الإسلام ولا يقنت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت كل مصل في جميع الصلوات لكنه في الفجر والمغرب آكد بما يناسب تلك النازلة كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما يناسب تلك النازلة كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما يناسب المقصود. فكذا إذا دعا في الاستنصار دعا بما يناسب المقصود. كما جاءت به السنة ولا يدعو بما خطر له.
وقال: أما القنوت في صلاة الفجر فقد ثبت في الصحيح أنه كان يقنت في النوازل قنت مرة شهرًا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه ثم ترك. وقنت مرة يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند قوم يمنعونهم من الهجرة إليه. وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوت فما كان داوم عليه وما كان بدعة بالكلية.
وللعلماء فيه ثلاثة أقوال أصحها أنه يسن عند الحاجة كما قنت الرسول ﷺ وخلفاؤه وهو الذي عليه أهل الحديث وكيف يكون يقنت دائمًا في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب ولم ينقل عنه لا في خبر صحيح ولا ضعيف بل أصحابه الذين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس في إتباعها كابن عمر وغيره أنكروا ذلك حتى قال ابن عمر ما رأينا ولا سمعنا، وكذلك غيره من الصحابة عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة.

1 / 300