310

Al-iḥkām sharḥ uṣūl al-aḥkām

الإحكام شرح أصول الأحكام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ

وهذا كله مع شرف مسجده ﷺ والصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص وأبعد من الرياء والإعجاب وشبههما، ويستثنى من ذلك ما تشرع فيه الجماعة. قال الشيخ ولا ينبغي الجهر نهارًا وليلًا يراعي المصلحة. فإن كان الجهر أنشط في القراءة أو بحضرته من يستمع لقراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل. وإن كان بقرب من يتهجد أو يتضرر برفع صوته أو خاف رياء فالإسرار أفضل والنبي ﷺ ربما أسر وربما جهر، وقال "أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة".
(وعن عمران بن حصين) بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر أول من قدم البصرة وتوفي بها سنة اثنتين وخمسين (مرفوعًا) أي إلى رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا في صلاته فقال (من صلى قائمًا فهو أفضل) ولا ريب أنه أراد النفل فإنه لا نزاع أنه لا تجزئ الفريضة من قاعد لغير عذر (ومن صلى قاعدًا) يعني في النافلة لغير عذر (فله نصف أجر صلاة قائم رواه البخاري) وهو إجماع.
وأما من صلى قاعدًا لعذر في فرض أو نفل فقال ابن بطال وغيره لا خلاف بين العلماء. أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر عليه بل الآثار الثابتة عن النبي ﷺ أن

1 / 313