315

Al-iḥkām sharḥ uṣūl al-aḥkām

الإحكام شرح أصول الأحكام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ

الخزرجي الأنصاري –﵁ توفي بالكوفة سنة ست وستين (أن رسول الله ﷺ قال "صلاة الأوابين" أي الرجاعين إلى الله بترك الذنوب وفعل الخيرات يعني الصلاة التي تميزوا بها وسموا بسببها أوابين (حين ترمض الفصال) بفتح الميم تحترق من الرمضاء وهو شدة حر الأرض من وقع الشمس على الرمل وغيره فتبرك من شدة الحر أو تبول في أخفافها وذلك يكون عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر.
والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة سمي بذلك لفصله عن أمه وفي لفظ أنه خرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال "صلاة الأوابين إذا أرمضت الفصال من الضحى" وفي لفظ "لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل" ولابن مردويه وهم يصلون بعد ما ارتفعت الشمس فأول وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال وأفضله إذا تعالى النهار واشتد الحر لهذا الخبر الدال على فضيلة هذا الوقت ووصفه المصلين فيه بهذا الوصف الجميل.
(وعن جابر: كان ﷺ يعلمنا الاستخارة) أي دعاء الاستخارة (في الأمور كلها) وهو دليل على العموم وأن المرء لا يحتقر أمرًا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه فيكون الإقدام عليه أو تركه ضررًا عظيمًا. ويروى من سعادة
ابن آدم استخارة الله. والمراد قبل العزم على مندوب أو مباح
لا واجب أو محرم (كما تعلمنا السورة من القرآن) أي يعتني

1 / 318