310

Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Muḥammad b. Dāwūd al-Ṣaydilānī

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

يده إلى من له أحقية بالطعام أصلًا.
وعلى القول بأن من قتل كلبًا فلا ضمان عليه؛ لأنه لا قيمة له، وليس له عوضٌ شرعي؛ لأنه لا يجوز بيعه (١)، وهذا مع استحقاق صاحبه له بالانتفاع، فمن باب أولى هنا، والله أعلم.
* * *

(١) انظر: كشاف القناع (٤/ ٧٨).

1 / 310