313

Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Muḥammad b. Dāwūd al-Ṣaydilānī

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

قال الحافظ ابن عبد البر في الكافي: "ولا يجوز له بيعه، فإن باعه فلا بد من وضع ثمنه في المغنم، ولا يحل أخذ ثمنه وهو غلول" (١).
* * *

(١) الكافي (١/ ٤٧٢). والغلول: لغة: الخيانة. وشرعًا: السرقة من الغنيمة، وقيل: ما أخذ من الغنيمة أو الفيء على وجه الكتمان مما لم يبح الانتفاع به مما يجب قسمته بين العسكر.
انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ٥)، أحكام المجاهد بالنفس (٢/ ٤٥١).

1 / 313