364

Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Muḥammad b. Dāwūd al-Ṣaydilānī

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾، وقد قيل فيهم: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً﴾ (١).
وجه الدلالة:
أن هؤلاء المنافقين قد آذوا النبي ﷺ بألسنتهم وأيديهم، ثم العفو مرجو لهم، وإنما يرجى العفو مع التوبة، فعُلم أن توبتهم مقبولة، ومن عفى عنه لم يعذب في الدنيا ولا في الآخرة.
٣. وأيضا فقوله ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ الآية (٢)، فإنها تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه ثم تاب قُبِلت توبته.
٤. عن ابن عباس ﵄: "أيما مسلم سبّ الله أو سبَّ أحدًا من الأنبياء فقد كذَّب برسول الله ﷺ، وهي ردة يستتاب منها، فإن رجع وإلا قُتل" (٣).
وجه الدلالة:
الأثر نص في أن سابّ الرسول ﷺ يستتاب، فإن تاب قُبِلت توبته (٤).
٥. الأعمى الذي كانت له أم ولد تَسبُّ النبي ﷺ كان ينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر فقتلها بعد ذلك (٥).
وجه الدلالة: إن كانت السابة مسلمة فلم يقتلها حتى استتابها، وإن كانت ذمية وقد استتابها فاستتابة المسلم أولى (٦).
٦. إن السابّ إما أن يُقتل لكونه كفر بعد إسلامه، أو لخصوص السب، والثاني

(١) سورة التوبة: ٦١ - ٦٦.
(٢) سورة التوبة: ٧٣ - ٧٤.
(٣) رواه حرب الكرماني في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، قال ابن تيمية ﵀: "وفي إسناد الحديث مقال" الصارم المسلول (ص: ٢٠١، ٣٤٢).
(٤) قال ابن تيمية ﵀: "وفي إسناد الحديث عنه مقال" الصارم المسلول (ص: ٣٤٢).
(٥) تقدم (ص: ٣٦١).
(٦) الصارم المسلول (ص: ٣٢٦).

1 / 364