249

Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Publisher

مكتبة جامع چهلستون

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

طهران

والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي 1)، أو ما كان قدره ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق. وفي أصحابنا من اعتبر أرطال المدينة، وبالأول تشهد الروايات.

وماء البئر المعينة فإنها تنجس بما يحصل من النجاسة فيها تغير ماؤها أو لم يتغير، غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها.

وما يقع فيها على ضربين:

أحدهما يوجب نزح جميعها، نحو الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيه وكل نجاسة تغير أحد أوصاف الماء.

وما يوجب نزح بعضه. وكل شئ له مقدار معين قد ذكرناه في النهاية وغير ذلك من كتبنا لا نطول بذكره ههنا.

فصل (في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والأبدان)

ثلاثة أضرب: أحدها يجب إزالة قليلها وكثيرها، والثاني لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها، والثالث يجب إزالتها على وجه دون وجه.

فما يجب إزالة القليل والكثير فالبول والغائط والمني من كل حيوان وكل شراب مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع ودم الحيض والنفاس والاستحاضة.

وما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره نحو دم السمك ودم البق والبراغيث ودم القروح الدامية والجراح اللازمة.

Page 253