Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Publisher
مكتبة جامع چهلستون
Edition
الأولى
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Publisher
مكتبة جامع چهلستون
Edition
الأولى
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
طهران
والتكتف يقطع الصلاة من غير تقية ولا خوف وهو وضع اليمين على الشمال وقول " آمين " آخر الحمد مثل ذلك، والالتفات بالكلية مثل ذلك، والقهقهة مثل ذلك، والتأفيف والتأنين مثل ذلك. كل هذه الأشياء يفسد الصلاة.
وأما الالتفات يمينا وشمالا والتثاءب والتمطي والعبث باللحية أو بشئ من جوارحه وفرقعة الأصابع والاقعاء بين السجدتين والتبصق والتنخم ونفخ موضع السجود ومدافعة الأخبثين، فإن جميع ذلك نقصان في الصلاة وإن لم يفسدها.
ولا حكم للسهو عليه معه فإنما يكون السهو حكم تساوي الظن أو الشك المحض، وعند ذلك فهو على خمسة أقسام: أحدها يوجب الإعادة، والثاني يوجب التلافي، والثالث لا حكم له، والرابع يوجب الاحتياط، والخامس يوجب سجدتي السهو.
والذي يوجب الإعادة على كل حال من صلى بغير طهارة، أو صلى قبل دخول الوقت، أو صلى مستدبر القبلة، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت. ومن صلى في مكان مغصوب مع العلم به مختارا، ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك، ومن ترك النية أو تكبيرة الإحرام أو ترك الركوع حتى يسجد، ومن ترك سجدتين في ركعة حتى يركع فيما بعدهما في الأوليين، ومن زاد ركوعا أو زاد سجدتين في الأولتين، ومن زاد ركعة ومن شك في الأولتين من الرباعية فلا يدري كم صلى أو شك في الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو صلاة الجمعة مثل ذلك. ومن نقص ركعة فصاعدا
Page 265