266

Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Publisher

مكتبة جامع چهلستون

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

طهران

وإذا وقف بقوم وقفت طائفة، فإذا قاموا من السجود سجد من خلفهم ولحقوهم فيصلي بهم الإمام واحدة على هذا الوصف.

وإن كان العدو في خلاف وجه القبلة فإن كان في المسلمين كثرة يمكنهم أن ينقسموا قسمين انقسموا كذلك على كل فرقة سلاحهم، فتقف فرقة بإزاء العدو والأخرى خلف الإمام، فيستفتح بهم الإمام ويصلي بهم ركعة، فإذا قام في الثانية طول في قراءته وخفف من خلفه الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وقاموا إلى موقف أصحابهم ويجئ أولئك فيستفتحون الصلاة، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية له وهي أولة لهم، فإذا جلس للتشهد طول وقام من خلفه وصلوا ركعة أخرى، فإذا جلسوا سلم بهم الإمام. فتكون للفرقة الأولى تكبيرة الإحرام وركعة وللأخرى الركعة الثانية مع التسليم.

هذا إذا كانت الصلاة الرباعية فإنها تقتصر بنفس الخوف من غير سفر وكذلك صلاة الغداة، وإن كانت صلاة المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة وبالأخرى ركعتين، وإن صلى بالأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة كان جائزا والأول أحوط. وإن كان فيهم قلة صلى كل واحد منهم على الانفراد.

فصل (في ذكر صلاة العيد والاستسقاء)

شروطها، وشروطها شروط الجمعة سواء، وكل موضع تجب فيه الجمعة تجب فيه صلاة العيد، وكل موضع تسقط الجمعة تسقط صلاة العيد لا فرق بينهما.

وهي مستحبة على الانفراد، وإذا كانت لا يجب قضاؤها ولا بدل لها.

ووقتها من انبساط الشمس إلى زوال الشمس، فإذا زالت فقد فات وقتها.

Page 270