268

Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Publisher

مكتبة جامع چهلستون

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

طهران

فصل (في صلاة الكسوف)

والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة. ومتى احترق القرص كله، فمن تركها متعمدا كان عليه القضاء مع الغسل وإن تركها ناسيا [أعادها بلا غسل، وإن احترق بعض القرص وتركها متعمدا قضاها بلا غسل وإن تركها ناسيا] 1) لا يجب عليه قضاؤها.

ووقت هذه الصلاة إذا ابتدأ في الاحتراق، وآخر الوقت إذا ابتدأ في الانجلاء. وينبغي أن يكون مقدار زمان الصلاة مقدار زمان الكسوف، فإذا فرغ منها قبل الانجلاء أعادها استحبابا، وإلا جلس في موضعه يحمد الله ويسبحه.

وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد وسورة، ويستحب أن تكون من السور الطوال كالانعام والكهف والأنبياء، فإذا ركع طول ركوعه بمقدار قراءته، ثم يرفع رأسه بتكبيرة ويعود إلى القراءة، إن كان ختم السورة قرأ الحمد وسورة أخرى، وإن لم يختمها قرأ من الموضع الذي انتهى إليه وهكذا خمس ركعات، ويقول في الخامسة " سمع الله لمن حمده "، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الأخرى فيصلي خمس ركعات مثل ذلك ويقول في العاشرة " سمع الله لمن حمده ".

ويقنت في كل ركعتين بعد القراءة قبل الركوع مثل سائر الصلوات.

Page 272