281

Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Publisher

مكتبة جامع چهلستون

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

طهران

فإن قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - كان جائزا وإن أخره كان قضاءا.

والقدر الذي يجب صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب قوته، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي. ويجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت.

ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين. ومن لا يجوز أن يعطى زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطى زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم.

ولا يعطى الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطى أصواعا.

Page 285