Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Publisher
مكتبة جامع چهلستون
Edition
الأولى
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Publisher
مكتبة جامع چهلستون
Edition
الأولى
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
طهران
فإن مات من مرضه يستحب لوليه القضاء عنه، وليس ذلك بواجب.
وإن برأ وجب عليه القضاء بنفسه، فإن لم يقض ومات وجب على وليه القضاء عنه. والولي هو أكبر أولاده الذكور دون الإناث، فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يكفل به بعضهم ويقوم به فيسقط عن الباقين.
وإذا لم يمت وكان في عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني وقضى الأول ولا كفارة عليه، وإذا أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام، فإن لم يقدر فبمد واحد.
وإن لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء عليه.
وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء، وكل صوم وجب عليه فتوانى عنه ومات تصدق عنه وليه أو يصوم عنه كذلك.
والعاجز عن الصيام نوعان: أحدهما يكفر [مع القضاء] 1)، والآخر يكفر بلا قضاء.
فالأول: الحامل المقرب التي تخاف على الولد، والمرضعة القلية اللبن مثل ذلك، ومن به عطاش يرجى زواله. فهؤلاء يكفرون ويفطرون وعليهم القضاء.
والثاني: الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، ومن به عطاش لا يرجى زواله.
فهؤلاء عليهم كفارة بلا قضاء.
الحاضر في الصلاة، وأما في الصوم
Page 294