307

Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Publisher

مكتبة جامع چهلستون

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

طهران

فصل (في ذكر مناسك النساء)

وشروط وجوبه عليهن مثل شروط وجوبه على الرجال سواء بلا زيادة ولا نقصان.

وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم، ولا طاعة للزوج على المرأة في حجة الاسلام، ويجوز لها خلافه. ولا يجوز لها حج التطوع إلا بإذنه.

وكلما يلزم الرجال بالنذر من الحج والعمرة يلزم مثله النساء.

ويستحب أن لا تخرج إلا مع محرم أو زوج، فإن لم تجد خرجت مع ثقات المؤمنين.

وإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم وتؤخر الصلاة والغسل ومتى حاضت قبل طواف العمرة وفاتها ذلك بطلت متعتها وجعلت حجة مفردة وتقضي العمرة فيما بعد، فإن حاضت في حال الطواف وكانت طافت أربعة أشواط تركت بقية الطواف وقضتها بعد ذلك وتسعى وتقصر وقد تم متعتها، وإن طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة.

ومتى خافت من الحيض عند عودها جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات.

والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة وتصلي عند المقام.

والحائض إذا أرادت وداع البيت ودعت من باب المسجد ولا تدخله على حال.

Page 311