310

Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Publisher

مكتبة جامع چهلستون

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

طهران

مكروه لأن فيه هلاك من لا يجوز قتله من الصبيان والنساء والمجانين.

ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه وجميع ماله الذي يمكن نقله إلى دار الاسلام، فأما ما لا يمكن نقله إلى دار الاسلام من العقارات والأرضين فهو فئ للمسلمين. ويحكم على أولاده الصغار بالاسلام ولا يسترقون، فأما البالغون فلهم حكم نفوسهم.

فصل (في ذكر قسمة الغنيمة والفئ وكيفيتها) (وحكم الأسرى)

دار الحرب يخرج منه الخمس فيكون لأربابه، والباقي على ضربين: ما يمكن نقله إلى دار الاسلام فهو للقائم خاصة، وما لا يمكن نقله فهو لجميع المسلمين.

والذراري والسبايا للمقاتلة أيضا خاصة، ويلحق بالذراري من لم ينبت، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال، والأربعة أخماس بين المقاتلة وكل من حضر القتال قاتل أو لم يقاتل.

ويقسم الصبيان معهم، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة ومن لحق بهم معينا لهم قسم لهم، فإن لحقوهم بعد القسمة فلا شئ لهم. وليس للأعراب والعبيد شئ من الغنيمة.

وتقسم الغنيمة بين المقاتلة بالسوية لا يفضل بعضهم على بعض للشرف أو العلم أو الزهد إلا الفارس على الراجل، فإن للفارس سهمين وللراجل سهما، فإن كان معه أفراس جماعة فلم يسهم إلا لفرسين فقط. وما يغنم منهم في المراكب قسم أيضا مثل ذلك للفارس سهمان وللراجل سهم.

Page 314