244

Al-Jadīd fī sharḥ kitāb al-tawḥīd

الجديد في شرح كتاب التوحيد

Editor

محمد بن أحمد سيد أحمد

Publisher

مكتبة السوادي،جدة

Edition

الخامسة

Publication Year

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه"١.
شرح الكلمات:
طب: سحر.
أو يؤخذ: أي يحبس عن جماع امرأته.
ينشر: يحل عنه السحر.
إنما يريدون به الإصلاح: أي إنما يريدون بالنشر عن المسحور النفع، ويحمل قول ابن المسيب هذا على النشرة المباحة أو النشرة المجهولة، أما النشرة التي عرف أنها سحر فإن سعيد ابن المسيب لا يمكن أن يبيحها؛ لأنها كفر بالله.
الشرح الإجمالي:
في هذا الأثر يخبر قتادة ﵀ أنه سأل سعيد بن المسيب وهو من فقهاء التابعين وصلحائهم عن حكم حل السحر عن المسحور، فأجابه سعيد أن هذا جائز؛ لأنه يراد به نفع المسحور، والله لم ينه عن شيء فيه نفع ومصلحة.
مناسبة الأثر للباب:
حيث أفاد الأثر أن سعيد بن المسيب يرى جواز حل السحر عن المسحور.

١ رواه البخاري معلقا (١٠/ ٢٣٢) في الطب، باب هل يستخرج السحر؟ قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٢٣٣): «وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة، ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: "يلتمس من يداويه فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع"» .

1 / 247