قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: قَالَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ: مَنْ أَحَبَّ بِأَنْ يَسْتَمْتِعَ عَلَى جِهَةِ النِّكَاحِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلْيَفْعَلْ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي كُنْتُ أَحْلَلْتُ لَكُمْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، فَمَنْ كَانَ نَكَحَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِّي قَدْ حَرَّمْتُهَا، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
٥٤٣ - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ مُوسَى، أَبُو سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا