227

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وستة وتسعة توافقا وكلما تداخلا توافقا

من غير عكس فافهمنه بأئنا وخمسة وستة تباينا

كيفية استخدام هذه النسب الأربع:

يحتاج استخدام هذه النسب الأربع في علم الفرائض في الحالات الآتية:

في حالة تأصيل المسائل وذلك بالنظر بين مخارج الفروض والحاصل هو أصل المسألة.

في حالة تصحيح انكسار السهام على الورثة وذلك بالنظر بين المثبتات من رؤوس الفرق، والحاصل هو ما يسمى بجزء السهم ثم يضرب في أصل المسألة والناتج مصحها.

وفي حالة إيجاد الجامعة في بعض مسائل المناسخات ومسائل الحمل ونحوها وذلك بالنظر بين المثبتات من المسائل.

وتستخدم في بعض الحالات نسبتا الموافقة والمباينة، وذلك في النظر بين رؤوس الفرق مع سهامها عند الانكسار، وبين سهام الأموات ومسائلهم في بعض حالات المناسخات لإيجاد الجامعة، وبين باقي فرض الزوجية ومسألة الرد إذا تعددت فِرَق أو أصناف أهل الرد.

فيكتفى في هذه الحالات بإحدى المتماثلات وأكبر المتداخلات وبضرب أحد المتوافقين في كامل الآخر وبضرب كامل المتباينين في كامل الآخر.

وينوب في هذه الحالات القاسم المشترك الأصغر المعروف في علم الحساب المشهور عن النسب الأربع وذلك بإرجاع الأعداد إلى عواملها الأولية.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٧١ - وللحساب إن ترم محصلا فاستخرج السبع الأصول أول

أي إذا أردت معرفة الحساب وطلبت تحصيله فابدأ أولاً بمعرفة أصول المسائل السبعة [٧].

والأصول في اللغة: جمع أصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره، واصطلاحاً: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض أو فروض المسألة بلا كسر، وتنقسم هذه الأصول إلى قسمين هما:

أ - قسم متفق عليه.

ب - قسم مختلف فيه.

فأما القسم المتفق عليه فهو سبعة أصول كما أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: [فاستخرج السبعة الأصول أولاً] وهي:

227