Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
قال ابن الهائم وتبعه زكريا الأنصاري - رحمهما الله تعالى - خمس وتسعون صورة، وباعتبار العول وعدمه مائة وتسعون صورة والممتنع منها ثلاث وثلاثون.
أحوال الانكسار على أربع فرق باعتبار النظر الأول بين كل فريق وسهامه أربعة أحوال وهي:
مباينة كل فريق من الفرق الأربع لسهامه.
مباينة ثلاث فرق لسهامها وموافقة الرابع.
مباينة فريقين لسهامهما وموافقة الأخيرين.
مباينة فريق لسهامه وموافقة ثلاثة لها.
أما الحالة الخامسة وهي موافقة الفرق الأربع لسهامها فممتنعة الوقوع إذ أنه لابد أن يكون أحد الأحياز عدد الزوجات ولا موافقة بينهن وبين سهامهن بحال.
أما النظر الثاني: وهو النظر بين المثبتات من رواجع رؤوس الفرق فصوره الممكنة الوقوع عند شيخ شيخنا رحمه الله تعالى اثنتان وخمسون صورة، وهي: تماثل المثبتات، أو تداخلها، أو توافقها، أو تباينها، أو تماثل منها ثلاثة ويداخلها الرابع، أو يوافقها، أو يباينها، أو يتداخل منها ثلاثة ويوافقها الرابع، أو يباينها، أو يتوافق منها ثلاثة يباينها الرابع، أو يتماثل منها عددان ويتداخل الآخران، أو يتوافقا، أو يتباينا، أو يتداخل منها اثنان ويتوافق الآخران، أو يتباينا، أو يتوافق منها اثنان ويتباين الآخران.
وفي حالة مباينة فريقين لسهامهما، وموافقة الآخرين كذلك ستة عشرة صورة وهي المذكورة آنفاً في الحالة السابقة مباينة فريق لسهامه وموافقة ثلاثة لسهامها.
وفي حالة مباينة كل فريق لسهامه عشر صور وكذلك وفي حالة مباينة ثلاث فرق لسهامها وموافقة الرابع لسهامه نفس العشر الصور وهي المذكورة فيما سبق عدا ست صور وهي عدم تماثل المثبتات أو تداخلها أو توافقها أو التماثل بين ثلاثة ويداخلها الرابع أو يوافقها أو تداخل ثلاثة يوافقها الرابع.
فالصور الممكنة الوقوع عند الشيخ ابن الهائم رحمه الله تعالى اثنتان وستون صورة، - وقال صاحب العذب ست وستون صورة - فذكر ابن الهائم في كل من حالتي موافقة ثلاث فرق لسهامها ومباينة الرابع لسهامه، وموافقة فريقين لسهامها ومباينة الآخرين لسهامها تسعة عشر صورة، كما ذكر في حالتي مباينة جميع الفرق لسهامها، ومباينة ثلاث فرق لسهامها وموافقة الرابع اثني عشرة صورة.
52