369

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

الأولى ثمانية [٨] ينتج أربعة وعشرون وهي الجامعة للمسألتين [٣× ٨=٢٤].

للأم من المسألة الأولى ثلاثة [١ ×٣ = ٣] أسهم، ولها من الثانية سهمان [١×٢ = ٢] المجموع خمسة [٣+٢ =٥] أسهم هي نصيبها من الجامعة.

وللعم من المسألة الأولى فقط ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم ثلاثة ينتج تسعة [٣ ×٣=٩] أسهم هي نصيبه من الجامعة.

وللزوج ثلاثة [١ ×٣=٣] أسهم ولكل ابن سهمان [١ ×٢=٢] وللبنت سهم واحد [١ ×١= ١].

وأصل مسألة الميت الثالث من ثلاثة [٣] لكل ابن سهم واحد [١] وسهامه من الجامعة الأولى تسعة [٩] منقسمة على مسألته فتصح مما صحت منه الجامعة الأولى.

للأم خمسة [٥] أسهم وللزوج ثلاثة [٣] أسهم ولكل ابن سهمان [٢] وللبنت سهم واحد [١]، ولكل ابن من أبناء الميت الثالث ثلاثة [١×٣=٣] أسهم، وأصل مسألة الميت الرابع من ثمانية [٨] للزوجة الثمن واحد [١] ولكل ابن اثنان [٢] وللبنت واحد [١].

وبالنظر بين سهام الميت الرابع ثلاثة [٣] من الجامعة الثانية ومسألته ثمانية [٨] نجدهما متباينتين، فنضع كامل سهام الميت الرابع فوق مسألته كجزء سهم له نضرب به نصيب كل وارث منها.

ونضع كامل أصل مسألته ثمانية [٨] فوق الجامعة السابقة كجزء سهم لها ثم نضربها به تنتج الجامعة الثالثة مائة واثنان وتسعون [٨×٢٤=١٩٢]، لكل ابن من الجامعة الثانية سهمان نضربها في جزء السهم ثمانية ينتج ستة عشر [٢ ×٨=١٦] سهماً.

وله من المسألة الأخيرة سهمان نضربها في كامل سهام مورثه ثلاثة ينتج ستة [٢×٣=٦] أسهم مجموع سهامه اثنان وعشرون [١٦ +٦=٢٢] سهماً هي نصيبه الجامعة.

وللبنت من الجامعة الثانية ثمانية [١×٨=٨]، ولها من مسألة أبيها ثلاثة [١×٣=٣] مجموع سهامها أحد عشر [٨+٣=١١] هي نصيبها من الجامعة.

ولكل ابن من أبناء العم من الجامعة الثانية ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم ثمانية ينتج أربعة وعشرون [٣×٨=٢٤] سهماً هي نصيب كل منهم من الجامعة الأخيرة.

وللزوجة ثلاثة [١×٣=٣] كذلك هي نصيبها من الجامعة وهذه صورتها :

117