113

Al-Lubāb fī al-jamʿ bayn al-Sunna waʾl-kitāb

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Editor

محمد فضل عبد العزيز المراد

Publisher

دار القلم والدار الشامية

Edition

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق وبيروت

(بَاب الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لوقت كل صَلَاة وَتصلي بذلك (الْوضُوء) مَا شَاءَت من الْفَرَائِض / والنوافل فَإِذا خرج الْوَقْت بَطل وضوءها)
الطَّحَاوِيّ: عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة ﵂: " أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَتَت رَسُول الله [ﷺ] فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي استحاض وَلَا يَنْقَطِع عني الدَّم، فَأمرهَا أَن تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وتتوضأ لكل صَلَاة ".
فَظَاهر (هَذَا) الحَدِيث مَتْرُوك، لِأَن من ألزمها الْوضُوء لكل صَلَاة، خصّه بِكُل صَلَاة هِيَ فرض، وَلم يلْزمهَا الْوضُوء لكل نَافِلَة، فَصَارَ تَقْدِير الْكَلَام: " وتتوضأ لكل صَلَاة فرض "، وَنحن نضمر " تتوضأ لوقت كل صَلَاة "، لِأَن اللَّام تستعار للْوَقْت، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس﴾، أَي لوقت دلوكها، وَقَالَ [ﷺ]: " إِن للصَّلَاة أَولا وآخرا "، وَيُقَال: آتِيك لصَلَاة الظّهْر، أَي لوَقْتهَا، وتذكر الصَّلَاة (ويضمر لَهَا) الْوَقْت، قَالَ ﵇ لأسامة بن زيد: " الصَّلَاة

1 / 149