159

Al-Lubāb fī al-jamʿ bayn al-Sunna waʾl-kitāb

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Editor

محمد فضل عبد العزيز المراد

Publisher

دار القلم والدار الشامية

Edition

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق وبيروت

قيل لَهُ: أما فِي صَلَاة الْعَصْر فعملنا بِهِ لِأَنَّهُ لم يُعَارضهُ غَيره، فَإِنَّهُ لم يرد عَن النَّبِي [ﷺ] أَنه قَالَ: " فَإِذا غربت الشَّمْس فَأمْسك عَن الصَّلَاة ". وَفِي صَلَاة الصُّبْح عَارضه غَيره وَهُوَ مَا روينَاهُ آنِفا، أَو نقُول يحْتَمل أَن يكون المُرَاد: " من أدْرك وَقت رَكْعَة من صَلَاة الْعَصْر (فقد أدْرك وَقت الْعَصْر)، وَمن أدْرك وَقت رَكْعَة من صَلَاة الصُّبْح فقد أدْرك (وَقت) الصُّبْح ". فَيكون الحَدِيث واردا فِيمَن أسلم أَو بلغ أَو طهر وَقد بَقِي من الْوَقْت قدر مَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَة فَإِنَّهُ يلْزمه الْقَضَاء، وَهَذَا أولى مَا حمل عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيث.
(ذكر مَا مر من الْغَرِيب)
(بَاب يكره أَن يتَنَفَّل بعد طُلُوع الْفجْر بِأَكْثَرَ من رَكْعَتي الْفجْر)
مُسلم: عَن حَفْصَة زوج النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ] إِذا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي / إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين ".

1 / 195