Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
أرضا وغرسها، وجب عليه ردها، وأجرتها وأرش نقصها، وقلع غرسه. وإن زرعها فاستحقت والزرع قائم، فالزرع لصاحب الأرض، وعليه ما غرم الناصب. وإن كان بعد أخذ الزرع فعلى الغاصب الأجرة. وإن زاد المغصوب، لزمه رده بزيادته: سواء كانت متصلة أو منفصلة. وكذلك ما حصل فيه من نماء كصيد الفهد أو ما يمسكه الشرك والشبك والغنيمة المستحقة للغرس. وإن نقص لزمه ضمان نقصه بقيمته: رقيقا كان أو غيره، في إحدى الروايتين. والأخرى: أن الرقيق يضمن بما يضمن به في الجناية. ولو غصب عبدا وخصاه لزمه رده ورد قيمته. وإن كان النقص لتغير الأسعار، لم يضمن، وإن كان النقص لمرض زال بأكثر منه، لم يضمن. وإن عادت القيمة بجهة أخرى، مثل إن مرض فنقصت قيمته وتعلم صنعة عاد بها النقص، لم يسقط عنه الضمان. وإن اختلط المغصوب بمال الغاصب على وجه لا يتميز، لزمه مثله منه، في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يلزمه مثله من حيث أراد.
وإن وطئ الجارية فعليه المهر والمهر - سواء كانت مطاوعة أو مكرهة. وإن ولدت فالولد مملوك للسيد، وعلى الغاصب ضمان نقص الولادة، ولا تجبر بالولد. وإن باعها أو وهبها العالم بغصبها فوطئها، فلمالك تضمين أيهما شاء نقصها،
112