145

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

ناقصا خير الزوج بين أخذ النصف ناقصا وبين أخذ نصف القيمة يوم العقد. وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق، فهل القول قول الزوج، أو قول من يدعي مهر المثل؟ على روايتين، فإن قال: «تزوجتك على هذا العبد» قالت: «بل على هذه الأمة»، خرج على روايتين. فإن اختلفا في قبض المهر، فالقول قولها. وإن اختلفا فيما يستقر به، فالقول قوله.

(فصل في التفويض)

وهو على ضربين: تفويض البضع، وتفويض المهر. فأما تفويض البضع: فهو أن يزوج الأب ابنته البكر، أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر.

وأما تفويض المهر: فهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أو شاء أجنبي. فالنكاح صحيح. ويجب مهر المثل بالعقد، ولها المطالبة بفرضه. فإن فرضه الحاكم لم يجز إلا مقدار مهر المثل. وإن اتفق الزوجان على فرضه، جاز ما اتفقا عليه. ويستقر بالخلوة والمسيس. وإن مات أحدهما قبل الإصابة، ورثه الآخر ووجب لها مهر نسائها. وإن طلقها قبل الدخول فليس لها إلا المتعة، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها. ومهر المثل معتبر بأقاربها المساوين لها.

133