147

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

أو يضرّ بها، وله السفر بها ونقلها إلى منزله إذا كانت حرة يمكن الاستمتاع بها، ولم تشترط دارها أو بلدها. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل الحيض والجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات. ويلزمه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع، وإن كانت أمة فمن كل ثمان. وله الخلوة بنفسه فيما بقي. وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر. ولا يجوز له أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاها. وله منعها عن الخروج من منزله.

باب القسم والنشوز

يجب القسم بين النساء على التساوي. ولا فرق بين قسم الابتداء والانتهاء. وعماد القسم الليل. وليس له البداية في قسم إحداهن. ولا المسافرة بها إلا بقرعة. ومتى بات عندها بقرعة أو غيرها، لزمه المبيت عند الأخرى. ويستحب أن يسوي بينهن في الوطء ولا يجب. ويقسم لزوجته الأمة والحرة ليلتين، سواء كانت مسلمة أو كتابية. ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمغيبة. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن الزوج، فيبيت الزوج عند من شاء منهن. فمتى رجعت الواهبة، عاد حقها إليها. ولا يجب القسم

135