Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
قال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا(١).
والسرقة أَخذ المال على وجه الخفية.
ويوجب القطع بسبعة شرائط:
أحدها: السرقة. فلو انتهب شيئاً، أو اختلسه، أو خان في وديعة، لم يقطع.
الثاني: أن يكون السارق مكلفاً.
الثالث: ثبوت السرقة. ولا تثبت إلا بشيئين: شهادة عدلين، أو الاعتراف مرتين، ولا يرجع عن إقراره حتى يقطع.
الرابع: أن يسرق نصاباً، وهو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو ما يساوي ذلك من الأموال المحترمة، سواء كان ثميناً، كالجواهر ونحوها، أو غير ثمين كالخشب والقصب ونحوه. وإن سرق نصابًا ثم نقصت قيمته بعد ذلك أو ابتاعه أو وهب له، لم يسقط القطع. وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب، قطعوا، سواء أخرج كل واحد جزءاً أو أخرجوه جملة. وإن نقب واحد ودخل الآخر فأخرجه، فلا قطع عليهما.
(١) المائدة: ٣٨.
187