220

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

الثالث: كون العوض معلوماً.

الرابع: معرفة الرمي: هل هو مناضلة أو مبادرة؟

الخامس: معرفة مقدار الغرض وسمكه وارتفاعه. وإن شرط إصابة موضع منه تقيد به. وإن تشاحا فيمن يبدأ بالرمي، أقرع بينهما.

والمسابقة والمناضلة من العقود الجائزة، لكل واحد منهما فسخها، ما لم يظهر فضل أحدهما على الآخر. فإن ظهر، فله الفسخ دون المفضول.

باب الأمان

يجوز للإمام أن يعقد الأمان لجميع المشركين ولآحادهم. ويجوز للأمير أن يعقده لمن جعل بإزائه. ويجوز لآحاد الرعية أن يعطي الأمان لواحد ولعشرة ونحو ذلك. ويصح أمان المسلم العاقل، ذكراً كان أو أنثى، حراً أو عبداً، مطلقاً أو أسيراً.

ومن قال لمشرك: ((أنت آمن)) أو ((لا بأس عليك)) أو ((ألق سلاحك)) أو بالفارسية: ((مترس))(١) فقد أمنه. ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع - قبل منه، وإن كان جاسوساً خير الإمام فيه

(١) أي: لا تخف.

208