Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
الثالث: كون العوض معلوماً.
الرابع: معرفة الرمي: هل هو مناضلة أو مبادرة؟
الخامس: معرفة مقدار الغرض وسمكه وارتفاعه. وإن شرط إصابة موضع منه تقيد به. وإن تشاحا فيمن يبدأ بالرمي، أقرع بينهما.
والمسابقة والمناضلة من العقود الجائزة، لكل واحد منهما فسخها، ما لم يظهر فضل أحدهما على الآخر. فإن ظهر، فله الفسخ دون المفضول.
يجوز للإمام أن يعقد الأمان لجميع المشركين ولآحادهم. ويجوز للأمير أن يعقده لمن جعل بإزائه. ويجوز لآحاد الرعية أن يعطي الأمان لواحد ولعشرة ونحو ذلك. ويصح أمان المسلم العاقل، ذكراً كان أو أنثى، حراً أو عبداً، مطلقاً أو أسيراً.
ومن قال لمشرك: ((أنت آمن)) أو ((لا بأس عليك)) أو ((ألق سلاحك)) أو بالفارسية: ((مترس))(١) فقد أمنه. ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع - قبل منه، وإن كان جاسوساً خير الإمام فيه
(١) أي: لا تخف.
208