227

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

وليس له أن يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن السيد، ولا أن يكفر إلا بالصوم. ويجوز بيع المكاتب، والمشترى له يقوم مقام المكاتب، وإن لم يكن المشترى عالماً بالكتابة، فله الخيار. وإن اختلف في أصل الكتابة أو مقدار عوضها أو وفاء مالها، فالقول قول السيد. وإن أقام العبد شاهدًا وامرأتين، ثبت الأداء وعتق.

(فصل في حكم أمهات الأولاد)

أم الولد هي التي تحمل من سيد. فإذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت بذلك أم ولد، تعتق بموته من رأس المال. وحكمها حكم الإماء إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع ونحوه، أو يراد لنقل الملك كالرهن. وإذا ولدت بعد ذلك من غير سيدها، فحكم ولدها حكمها: يعتق بموت السيد، سواء كانت قد عتقت أو ماتت قبله. وإذا جنت لزم السيد فداؤها بقيمتها أو دونها.

215