232

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

إليهما. فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعًا إليه الكتاب وقالا: «أشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتب من عمله وأشهدنا عليه». وإذا حضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه فأنكر أن يكون هو المسمى، فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يقوم له بينة.

باب الدعاوى والبينات

المدعي من إذا سكت ترك، والمنكر من إذا سكت لم يترك. والبينة مشروعة في جنب المدعي. واليمين مشروعة في جنب المنكر. ولا تصح الدعوى إلا محررة من جائر التصرف. فإن كان المدعى عينًا حاضرة عينها. وإن كانت غائبة ذكر صفتها إن كانت تنضبط بالصفة. وإن ذكر قيمتها، كان أولى. وإذا ادعت امرأة نكاحًا على رجل وادعت معه حقًّا من نفقة أو مهر، سمعت دعواها. وإن لم تدع سوى النكاح، فهل تسمع دعواها؟ على وجهين:

ومن ادعى نكاحًا، فلا بد من ذكر المرأة بعينها، وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها.

وإن ادعى قتل موروثه، ذكر القاتل، وأنه انفرد بقتله أو شارك فيه، وأنه قتله عمدًا أو خطأ.

220