238

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

باب اليمين فى الدعاوى

وهى مشروعة فى كل حق آدمى، إلا فى النكاح والطلاق فى قول ((أبى بكر)). وقال ((الخرقى)): لا يحلف فى القصاص، ولا المرأة إذا أنكرت النكاح. وأما حقوق الله تعالى من العبادات والحدود فلا يستحلف فيها. ويجوز الحكم فى المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى.

واليمين المشروعة هى اليمين بالله تعالى. وإن رأى الحاكم تغليظها باللفظ وزمان أو مكان جاز. ولا تغلظ إلا فيما له خطر كالجنايات، وما تجب فيه الزكاة من المال.

226