Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وهى مشروعة فى كل حق آدمى، إلا فى النكاح والطلاق فى قول ((أبى بكر)). وقال ((الخرقى)): لا يحلف فى القصاص، ولا المرأة إذا أنكرت النكاح. وأما حقوق الله تعالى من العبادات والحدود فلا يستحلف فيها. ويجوز الحكم فى المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى.
واليمين المشروعة هى اليمين بالله تعالى. وإن رأى الحاكم تغليظها باللفظ وزمان أو مكان جاز. ولا تغلظ إلا فيما له خطر كالجنايات، وما تجب فيه الزكاة من المال.
226