Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
لا يرث العبد ولا يورث، قنًّا كان أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد. فأما من بعضه حر، فإذا كسب بجزئه الحر مالا فهو لورثته. ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
الولاء لمن أعتق: سواء أعتقه أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد. ويثبت الولاء على المعتق وأولاده من زوجة معتقه أو من أمته. ويرث به عند عدم العصبة من النسب. ثم يرث به عصبته الأقرب فالأقرب. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن. ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد. والولاء لا يورث، وإنما يورث به، ولا يباع ولا يوهب وهو للكبير. فإذا مات وخلف عتيقه وابنيه فمات أحد الابنين بعد وخلف ابنا، ثم مات العتيق، فيرثه ابن المعتق. ولو مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابناً والآخر تسعة، فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة. وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها، فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها. والله أعلم.
240