252

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

(الفصل السابع في ميرات المعتور بعضه)

لا يرث العبد ولا يورث، قنًّا كان أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد. فأما من بعضه حر، فإذا كسب بجزئه الحر مالا فهو لورثته. ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

باب الولاء والميراث به

الولاء لمن أعتق: سواء أعتقه أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد. ويثبت الولاء على المعتق وأولاده من زوجة معتقه أو من أمته. ويرث به عند عدم العصبة من النسب. ثم يرث به عصبته الأقرب فالأقرب. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن. ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد. والولاء لا يورث، وإنما يورث به، ولا يباع ولا يوهب وهو للكبير. فإذا مات وخلف عتيقه وابنيه فمات أحد الابنين بعد وخلف ابنا، ثم مات العتيق، فيرثه ابن المعتق. ولو مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابناً والآخر تسعة، فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة. وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها، فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها. والله أعلم.

240