395

Al-manthūr fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المنثور في القواعد الفقهية

Editor

تيسير فائق أحمد محمود

Publisher

وزارة الأوقاف الكويتية

Edition

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

الكويت

(ثَانِيهَا): مَا يَجُوزُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ قَطْعًا وَهُوَ السَّفَهُ.
(ثَالِثُهَا): مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ وَهُوَ الْمُفْلِسُ إذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْإِفْلَاسِ.
(الثَّالِثُ): يَنْقَسِمُ أَيْضًا لِمَا هُوَ لِحَقِّ نَفْسِهِ وَهُوَ حَجْرُ الصَّبِيِّ (وَالْمَجْنُونِ) وَالسَّفِيهِ وَمَا لِحَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ:
أَحَدُهَا: حَجْرُ الْمُفْلِسِ لِلْغُرَمَاءِ.
الثَّانِي: الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ.
الثَّالِثُ: الْمَرِيضُ لِلْوَرَثَةِ.
الرَّابِعُ: الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ.
الْخَامِسُ: الْمُرْتَدُّ لِلْمُسْلِمِينَ.
السَّادِسُ: الْحَجْرُ لِلْغَرِيبِ.
السَّابِعُ: إذَا امْتَنَعَ مَعَ الْيَسَارِ مِنْ الْبَيْعِ (لِوَفَاءِ) الدَّيْنِ فَلِلْحَاكِمِ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِالْتِمَاسِ الْغُرَمَاءِ.
الثَّامِنُ: الْحَجْرُ عَلَى الْمُكَاتَبِ.
التَّاسِعُ: الْحَجْرُ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي.
الْعَاشِرُ: الْحَجْرُ عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَعَلَى الْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ قَبْلَ (وَفَاءِ

2 / 30