398

Al-manthūr fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المنثور في القواعد الفقهية

Editor

تيسير فائق أحمد محمود

Publisher

وزارة الأوقاف الكويتية

Edition

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

الكويت

[حَدِيثُ النَّفْسِ لَهُ خَمْسُ مَرَاتِبَ]
َ (الْأُولَى): (الْهَاجِسُ) وَهُوَ مَا يُلْقَى فِيهَا وَلَا مُؤَاخَذَةَ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ وَارِدٌ مِنْ اللَّهِ (تَعَالَى)، لَا يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ دَفْعَهُ.
الثَّانِيَةُ: الْخَاطِرُ - وَهُوَ جَرَيَانُهُ فِيهَا.
الثَّالِثَة: حَدِيثُ نَفْسِهِ وَهُوَ مَا يَقَعُ (مَعَ) التَّرَدُّدِ، هَلْ يَفْعَلُ (أَوْ) لَا، وَهَذَانِ أَيْضًا مَرْفُوعَانِ عَلَى الصَّحِيحِ لِقَوْلِهِ ﷺ «إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتَيْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ»، فَإِذَا ارْتَفَعَ حَدِيثُ النَّفْسِ ارْتَفَعَ مَا قَبْلَهُ بِطَرِيقِ (الْأَوْلَى) .

2 / 33