شَارَكَهُمْ فِي غَالِبِ شُيُوْخِهِمْ" (١).
شَرْطُهُ فِيهِ:
صَرَّحَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - بِشَرْطِهِ كَامِلًا فيه، فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ:
المَوْضِعُ الأَوَّل: فِي أَوَّلِ كِتَابِ الوَضُوءِ حَيْثُ قَالَ: "مُختصَرُ المُخْتَصَرِ مِنَ المُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَقْلِ الْعَدْلِ، عِنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ وَلَا جَرْحٍ فِي نَاقِلِي الْأَخْبَارِ" (٢).
وَالمَوْضِعُ الثَّانِي: فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصِّيَامِ، حَيْثُ قَالَ: "المُخْتَصَرِ مِنَ مِنَ المُخْتَصَرِ مِنَ المُسْنَدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ ﷺ، مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فِي الْإِسْنَادِ، وَلَا جَرْحٍ فِي نَاقِلِي الْأَخْبَارِ إِلَّا مَا نَذْكُرُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ شَيْءٌ، إِمَّا لِشَكٍّ فِي سَمَاعِ رَاوٍ مِنْ فَوْقِهِ خَبَرًا أَوْ رَاوٍ لَا نَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ، وَلَا جَرْحٍ فَنُبَيِّن أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ الْخَبَرِ، فَإِنَّا لَا نَسْتَحِلُّ التَّمْوِيهَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِذِكْرِ خَبَرٍ غَيْرِ صحِيحٍ لَا نُبَيِّن عِلَّتَهُ فَيَغْتَرَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَسْمَعُهُ، فَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ" (٣).
قَالَ الحَاكِم فِي "المُسْتَدْرَك" (٤): "وَقَدْ أَخْرَجَ هَذَا الحَدِيث ابْنُ خُزَيْمَة عَلَى شَرْطِ الصَّحِيح، وَهُوَ القُدْوَةُ فِي هَذَا العِلْم".
وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى شَرْطِهِ فِيهِ الخَطِيْبُ البَغْدَادِي حَيْثُ قَالَ: "كِتَابُ مُحَمَّدِ بن
(١) إِثَارَة الفَوَائِد (١/ ٣٢١).
(٢) (١/ ١١٧).
(٣) (٣/ ٣٣١).
(٤) (٤/ ٦٢٦).