والخيار والباذنجان، وما أشبه ذلك، وكذلك ما يدخر نادرًا للتفكه لا على وجه الاقتيات من يابس الفواكه (^١) خلافًا لأبي حنيفة (^٢) في إيجابه الزكاة في ذلك كله (^٣)، لأن أهل المدينة نقلوا نقلًا متواترًا خلف عن سلف أن النبي ﷺ لم يأخذ من الخضر والبقول شيئًا، ولا أحد من الخلفاء بعده (^٤)، وقد كانت تزرع في أيامهم، فلو كان فيها زكاة لأخذوها منها، ولأنه نبت لا يقتات فأشبه الحشيش والجزر (^٥) والجوز واللوز والجلوز (^٦)، وإن يبس أو أدخر فليس بأصل قوت ولا مما يؤخذ للمعاش، وكذلك ادخار الخوخ والمشمس، وإنما هو على وجه التفكه والتداوي لا للقوت.
فصل [٢٦ - الزكاة فيما ليس بمأكول]:
ولا زكاة في قرطم (^٧) ولا قطن ولا قصب ولا كولان (^٨) ولا حشيش ولا غير ذلك، لأن ذلك ليس بمأكول والزكاة لا تجب في المأكول الذي ليس بقوت فضلًا عما ليس بمأكول ولا زكاة في عسل (^٩)، خلافًا (^١٠) لأبي حنيفة (^١١) في
(^١) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٢، التفريع: ١/ ٢٩٤، الرسالة ص ١٦٦.
(^٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٦، مختصر القدوري من شرح الميداني: ١/ ١٥١.
(^٣) كله سقطت من (ق).
(^٤) نقل عمل أهل المدينة: الاستذكار: ١/ ١٥٤، المنتقى: ٢/ ١٧١، ترتيب المدارك: ١/ ٤٨.
(^٥) الجزر: سقطت من (ق).
(^٦) الجلوز: البندق (لسان العرب: ٥/ ٣٢٢).
(^٧) القِرطم: بكسر القاف - وهو حب العصفر (المصباح المنير ص ٤٩٨).
(^٨) كولان: الأسل وهو نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف تصنع منه الحصر والحبال تتخذ منه الغرابيل في العراق (انظر لسان العرب: ١١/ ١٤، والمعجم الوسيط: ٢/ ٨٥).
(^٩) في (م): العسل.
(^١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٣، التفريع: ١/ ٢٩٤، الرسالة ص ١٦٥ - ١٦٦.
(^١١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٧، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ١/ ١٥٢.