412

Al-Maʿūna ʿalā madhhab ʿālim al-Madīna

المعونة على مذهب عالم المدينة

Editor

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

باب زكاة الفطر (^١)
وزكاة الفطر (^٢) واجبة (^٣)، خلافًا لأبي حنيفة (^٤)، لما رواه ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أُنثى من المسلمين" (^٥)، وقوله في صدقة الفطر: "أدوا صاعًا من قمح أو تمر" (^٦)، والأمر على الوجوب، ولأنها زكاة في المال كسائر الزكوات.
فصل [١ - في قدر زكاة الفطر]:
وقدرها صاع بالمدني (^٧) من كل ما يخرج فيها (^٨)، خلافًا لأبي حنيفة في

(^١) العنوان سقط من (ق).
(^٢) زكاة الفطر: هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعًا من غالب القوت أو جزأه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع عليها ص ٧٨).
(^٣) انظر: الموطأ: ١/ ٢٨٣، التفريع: ١/ ٢٩٤، الرسالة ص ١٧٢، الكافي: ١/ ١١١.
(^٤) إذ يقول أبو حنيفة: إنها واجبة وليست مفروضة (مختصر الطحاوي ص ٥١، مختصر القدوري: ١/ ١٥٨).
(^٥) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر: ٢/ ١٣٨، ومسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر: ٢/ ٦٧٧.
(^٦) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: من روى نصف صاع من قمح: ٢/ ٢٧٠، وأحمد: ٥/ ٤٣٢، والبيهقي: ٤/ ١٦٧ من طرق عن الزهري إلا أنهم اختلفوا عليه فيه (انظر نصب الراية: ٢/ ٤٠٨ - ٤١٠).
(^٧) قوله: صاع بالمدني، أي المكيال المنسوب إلى أهل المدينة وهو أربعة أمداد بالمد المنسوب إلى النبي ﷺ (التفريع: ١/ ٢٩٥).
(^٨) انظر: التفريع: ١/ ٢٩٥، الرسالة ص ١٧٢، الكافي ص ١١٢.

1 / 429