Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
١ - أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي العام، بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة(١).
٢ - أن تكون الحاجة متعينة، ولا يوجد سبيل آخر من الطرق المشروعة عادة يوصل إلى الغرض المقصود سواها(٢).
٣ - أن يعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي في موضع معتاد لا صلة له بالظروف الخاصة به، لأن التشريع يتصف بصفة العموم والتجريد، أي إذا اعتبرت حالة الشخص فينبغي أن ينظر إليها بوصفه لا بشخصه، أي أن تكون الظروف المحيطة بها ليست مقصورة عليه، بل على كل ما كان على شاكلتها، ومن ثم فإنه لا يتحقق شيء فردي، لا يتكرر مع غيره.
٤ - واشترط بعض العلماء للتمسك بالمصالح الحاجية أن يشهد لها أصل بالاعتبار، فلا يجوز للمجتهد إذا ما لاحت له مصلحة حاجية أن يعتبرها، ويبني عليها الأحكام، مالم يجد لها شاهداً من جنسها، إذ لو لم يعتبر هذا القيد لترتب على ذلك مفاسد كثيرة، لأن الاستناد إلى مجرد الحاجة من دون أصل شرعي يشهد لاعتبارها يعدّ رأياً مجرداً ووضعاً للشرع بالرأي، كما أنه يؤدي إلى استواء العالِم والأمي، لأن كل واحد يعرف مصلحة نفسه، ولما كانت هناك حاجة لإرسال الرسل(٣).
الفرع الخامس: من تطبيقات القاعدة:
ذكرت لهذه القاعدة، في بعض كتب القواعد، تطبيقات متعددة: منها مشروعية الإجارة، والجعالة، والحوالة، ونحوها مما جوز على
(١) الوجيز في أصول استنباط الأحكام للدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور ٢٦٥٣/٢.
(٢) المصدر السابق.
(٣) شرح مختصر الروضة ٢٠٧/٣.
267