Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
الفرع الأول: معنى القاعدة:
الاضطرار: مصدر اضطر، يقال: اضطره إلى الشيء، ألجأه إليه إلجاء وأحوجه.
والاضطرار: حمل الإنسان على ما يكره، وهو ضربان:
اضطرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد بما يلجئه إلى الانقياد.
واضطرار بسبب داخلي كمن اشتد جوعه، فاضطر إلى أكل ميتة، مثلاً(٢).
يبطل: يفسد ويزيل(٣)، وبطل الشيء: فسد وسقط حكمه(٤).
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الاضطرار وإن كان عذراً شرعياً مسقطاً للإثم في حالة الإقدام على ما هو محرم، لكنه لا يعدّ مسوغاً لإسقاط حقوق الآخرين، فلو أقدم شخص في حالة الاضطرار على تناول مال الغير كان معذوراً، ولا إثم عليه، لكنه لا يسقط عنه الضمان، والتعويض عما أتلفه من حق الآخرين.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
هذه القاعدة قضية حملية موجبة، فلها ركنان من الوجهة المنطقية، الركن الأول موضوع القضية الحملية الموجبة، وهو الاضطرار، والركن الثاني هو محمول القضية المحكوم به على الموضوع المذكور، وهذا المحمول هو لا يبطل حق الغير.
(١) المادة ٣٣ من مجلة الأحكام العدلية، وترتيب اللآلي في سلك الأمالي ٣٤٥/١-٣٤٧، والقواعد لابن رجب ص ٣٦، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٦١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٣، وشرح المجلة للأتاسي ٧٦/١.
(٢) الكليات للكفوي ص ١٣٦.
(٣) المصدر السابق ص ٣٢.
(٤) المصباح المنير.
270