Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
٢ - لو اضطر إنسان إلى أكل طعام آخر بسبب الجوع، ضمن قيمته، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير(١).
٣ - لو انتهت مدة الإجارة، أو العارية والزرع بقل، لم يحصد بعدُ، فإنه يبقى إلى أن يستحصد، ولكن بأجر المثل، لأن اضطرار المستأجر والمستعير لإبقائه لا يبطل حق المالك في استحقاق الأجرة(٢)، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
٤ - لو أشرفت سفينة على الغرق، فألقى صاحب السفينة متاع بعض الركاب في البحر لتخفيف الوزن، فإنه يضمن قيمة المتاع لصاحبه(٣)، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
٥ - لو استأجر شخص قارباً أو سيارة ساعة من الزمن، وبعد أن وصل عرض البحر بالقارب، أو إلى مسافة بعيدة بالسيارة، فبمقتضى العقد يجب على مستأجر القارب والسيارة، أن يتركها ويسلمها إلى صاحبها، غير أن هنا حالة اضطرار، لأن مستأجر السفينة مضطر إلى البقاء في القارب حتى يصل إلى البر، وكذلك مستأجر السيارة مضطر إلى البقاء في السيارة حتى يصل إلى مكان مأهول، لكن هذا الاضطرار لا يبطل حق صاحب السفينة، أو السيارة، في استحقاق أجرة المثل عن المدة الزائدة(٤)، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
(١) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٣.
(٢) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٦١.
(٣) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ١٨٦، والقواعد لابن رجب ص ٣٦ ق ٢٦، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص ٢٢٨.
(٤) درر الحكام لعلي حيدر ص ٣٩، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ١٨٦.
272