Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
تعدّ قاعدة: ((اليقين لا يزول بالشك))(١)، من أوسع القواعد الفقهية تطبيقاً، وأكثرها امتداداً في أبواب الفقه، ويذكر بعض العلماء أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وأن ما خرج عليها من المسائل الفقهية يبلغ ثلاثة أرباع الفقه (٢)، ولا تكاد الكتب الفقهية تخلو من التعرض إليها، والاستدلال بها على طائفة من الفروع الفقهية في مختلف الأبواب(٣).
وقد دخلت هذه القاعدة في مجال التقعيد منذ عهد مبكر، ووردت بصيغ قريبة من الصيغة المذكورة، نقلت عن الشافعي (ت٢٠٤هـ) (٤)، وذكرها الكرخي (ت ٣٤٠هـ)، في أصوله(٥)، والدبوسي (ت٤٣٠هـ)، في تأسيس النظر (٦).
اليقين: في اللغة: العلم وإزاحة الشك، وقد يقِن الأمرُ ييقن من
المنثور في القواعد ٢٥٥/٢، والقواعد للحصني ٢٦٨/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣/١، والمجموع المذهب ٣٠٣/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦، وإيضاح المسالك للونشريسي، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٥، والمادة ٤ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة للأتاسي ١٨/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٠، والمدخل الفقهي ٢/ ٩٦٧.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦.
انظر على سبيل المثال: الحاوي للماوردي ٢٠٧/١، والمجموع للنووي ١٦٨/١، وفتح القدير.
الحاوي ١/ ٢٠٧، والإقناع بشرح كشاف القناع ١٣٢/١.
الأصل الأول من الأصول المنسوبة للكرخي الملحقة بكتاب تأسيس النظر للدبوسي.
تأسيس النظر ص ١٧ ((الأصل الرابع)).
277