Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
فالركن الأول وهو موضوع القضية: اليقين بالحالة السابقة، سواء كانت حكماً شرعياً كالتيقن من إباحة شيء، أو حرمته، أو وجوبه، أو ندبه، أو كانت موضوعاً ذا حكم شرعي، كالتيقن من بلوغ ماء معين قلتين أو أكثر فلا يحمل خبثاً، أو تغير ماء بنجاسة فيكون نجساً.
والركن الثاني وهو محمول القضية، وهو عدم زوال اليقين بالشك في البقاء(١).
وأما شروطها فهي:
١ - اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها في المتعلق، أي أن يكون ما تعلق به اليقين هو ما تعلق به الشك، وليس غيره.
٢ - اختلاف زماني حدوث الشك واليقين، أي أن يتقدم اليقين على زمن الشك، ليصدق عدم نقض اليقين بالشك، ومن المستحيل اجتماعهما زماناً، مع كون المتيقن هو المشكوك فيه نفسه.
٣ - فعلية الشك واليقين، أي أن يتحقق كل من الشك واليقين بالفعل، فلا عبرة بالشك التقديري، لعدم النقض به، ولا اليقين التقديري، لعدم صدق نقضه بالشك(٢).
شروط إعمال القاعدة:
ونظراً لأن تحقق أركان وشروط القاعدة لا يكفي لتطبيقها وإعمالها، وأنه لا بد من شروط أخر لإمكان تطبيقها، فإننا نذكر فيما يأتي بعض هذه الشروط.
١ - أن تتوفر في الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها الأركان والشروط التي لا بد منها لانطباق القاعدة عليها.
(١) انظر تفصيل الكلام في ذلك في: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، للدكتور يعقوب الباحسين.
(٢) انظر: كتابنا: قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص ٥٥ -٦٠.
279