Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
الفرع الأول: معنى القاعدة:
الذمة والذمام في اللغة لها معان كثيرة، لعل أقربها إلى الأصل الذي معنا تفسيرها بالعهد - الكفالة والضمان والأمان - ، وقالوا: إن الذمام كل حرمة تترتب على من ضيعها المذمة، ومن ذلك تسمية أهل العهد أهل الذمة، ورجل ذمي رجل له عهد(٢).
وأما في الاصطلاح فللفقهاء والأصوليين اتجاهان في تعريفها:
أحدهما: جعَلها وصفاً، وعرفها بأنها: وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب والاستيجاب، بناء على العهد الماضي الذي جرى بين العبد والرب يوم الميثاق(٣)، وبمثل ذلك عرفها أبو زيد الدبوسي (ت٤٣٠هـ)، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فقال: إنها وصف يصير به الإنسان أهلاً لما له وما عليه (٤).
والاتجاه الآخر: جَعَلها ذاتاً، وعرفها بأنها نفسٌ لها عهد(٥)، وذكر بعضهم أن الذمة لا معنى لها، وأنها من اختراع الفقهاء، الذين يعبرون عن وجوب الحكم على المكلف، بثبوته في ذمته.
وفي الحق إن المقصود من ذلك محل الذمة، وهو النفس، يقال: ثبت في ذمتي كذا، أي على نفسي (٦).
(١) انظر في ذلك: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٩، وقواعد الأحكام لابن عبد السلام ٢٦/٢، وشرح المجلة لمحمد خالد الأناسي ٢٥/١، وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص ٥٩.
(٢) لسان العرب والمصباح المنير.
(٣) كشف الأسرار للبخاري ٣٩٤/١، والتعريفات للجرجاني ص ٩٥، والكليات لأبي البقاء ص ٤٥٤.
(٤) كشاف اصطلاحات الفنون ٥١٦/٢.
(٥) الكليات لأبي البقاء ص ٤٥٤.
(٦) كشاف اصطلاحات الفنون ٥١٦/٢.
290