الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَر
حديثُ أبي حَمْزَةَ أنسِ بنِ مالِكٍ ﵁، خادِمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أنِّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
رواه البخاريُّ ومُسْلِمٌ (١).
* * *
الكلامُ عليهِ مِنْ وجُوهٍ:
أحَدُها: لفظُ مُسْلِمٍ: "والَّذي نَفْسِي بيَدِهِ لا يُؤْمنُ عَبْدٌ حتى يُحِبَّ لأَخِيهِ -وقال: لِجَارِهِ- ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" (٢).
وأخرجه النَّسائي في "الإيمان" بلفظ: "حتى يُحِبَّ لأَخِيهِ مِنَ الخَيْر" (٣).
وابن أبي شيبةَ في "مُسْنَدِهِ" وقال: "ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخَيْر" (٤).
(١) رواه أحمد (٢٠/ ١٩٣ رقم ١٢٨٠١، ١٣١٤٦، ١٣٦٢٩، ١٣٨٧٥، ١٣٩٦٣، ١٤٠٨٢)، والبخاري (١/ ١٢ رقم ١٣)، ومسلم (١/ ٦٧ رقم ٤٥)، والترمذي (٤/ ٢٨٤ رقم ٢٥١٥)، والنسائي (٨/ ١٢٥ رقم ٥٠١٦، ٥٠٣٩)، وابن ماجه (١/ ٢٦ رقم ٦٦).
(٢) (١/ ٦٨ رقم ٤٥/ ٧٢).
(٣) النسائي روى اللفظ الذي بعده، أمَّا هذا اللفظ فقد رواه: المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ٥٨٨ رقم ٦٢١)، وابن منده في "الإيمان" (١/ ٤٤٢ رقم ٢٩٧) وهو صحيح.
(٤) "مسند" ابن أبي شيبة المطبوع منه ناقص، وليس فيه مسند أنس بن مالك ﵁، وهذه اللفظة رواها: النسائي (٨/ ١١٥ رقم ٥٠١٧)، وأحمد (٢٠/ ٣٩٤ رقم ١٣١٤٦)، وابن منده (١/ ٤٤١ رقم ٢٩٤)، وأبو يعلى (٥/ ٤٠٧ رقم ٣٠٨١، ٣١٥١)، وأبو عوانه في "صحيحه" (١/ ٤١ رقم ٩٢)، والقضاعي في "الشهاب" (٢/ ٦٣ رقم ٨٨٨) وهي زيادةٌ صحيحة. انظر "السلسلة الصحيحة" (١/ ١١٣ رقم ٧٣).